الشيخ المفلح الصميري البحراني
200
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
قال ابن حمزة ، والمستند رواية إسحاق « 25 » بن عمار . الثالث : عدم جوازه قبل مضي ثلاثة أشهر ، وهو مذهب ابن الجنيد واختاره العلامة في المختلف ، لصحيحة جميل بن دراج « 26 » . الرابع : تحديد أقل المدة بشهر ، وأوسطها بثلاثة أشهر ، وأقصاها بخمسة أشهر أو ستة ، وهو مذهب محمد بن بابويه ، والمستند رواية إسحاق « 27 » بن عمار . الخامس : اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها ، والمراد بالعلم هنا غلبة الظن المستند إلى العادة التي يعلمها من شأنها « 28 » ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، ووجهه الجمع بين الروايات « 29 » ، فإذا علم انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقها وإن صادف الحيض ، وكذا إذا علم حيضها حالة الطلاق ، أما لو رجع من غيبته فوجدها حائضا فإنه لا يصح طلاقها ، ولو علم انتقالها في حال الغيبة من طهر إلى آخر لعموم « 30 » منع الحاضر من طلاق الحائض . * ( قال رحمه اللَّه : ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فان نوى معينة صح ويقبل تفسيره ، وإن لم ينو ، قيل : يبطل الطلاق ، لعدم التعيين ، وقيل : يصح ، وتستخرج بالقرعة وهو أشبه . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة بالاسم أو الإشارة أو
--> « 25 » - المصدر السابق ، حديث 3 . « 26 » - المصدر السابق ، حديث 7 . « 27 » - المصدر السابق ، حديث 8 إلا أنه لم يتضمن الشهر الواحد ، لكن الحديث رقم 3 المقدم يتضمن ذلك . « 28 » - في « ن » : نسائها . « 29 » - الوسائل ، الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق . « 30 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، لاحظ أحاديث الباب 9 والباب 25 من أبواب المقدمات .